آقا ضياء العراقي
3
شرح تبصرة المتعلمين
بسم الله الرحمن الرحيم ( الباب الخامس ) ( في كفارات الإحرام ) ( وفيه فصلان ) : ( الأول ) : ( في كفارة الصيد ، وهو الحيوان المحلَّل الممتنع في البر ) بالأصالة ، لانصراف الدليل إليه ، فلا اعتبار بحصول أحد العنوانين عرضا . ولئن شك في ذلك حكماً ، فمقتضى عموم ( الدواب ) حرمته ، ومع الشبهة الموضوعية يحكم بالحلية . وفي مورد الحكم بالحلية - ولو بالأصل - لا كفارة ، للأصل أيضا . وأما في مورد الحكم بالحرمة ، فمع إحراز عنوان الصيدية ، فمقتضى عمومات الملازمة - كما سيأتي - وجوبها . ومع عدم إحرازها ، ففي الحكم بوجوبها اشكال ، لولا دعوى عدم الفصل بين الصيد وغيره في ذلك ، فتأمل . وعلى أي حال تختص الحرمة والكفارة بالبري ، ( و ) قد تقدّم انه ( يجوز صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ فيه وإن كان تعيّشه في غيره ، كما انّ المدار في البري عكسه . وفي اعتبار كونه محلَّلا في صدق الصيدية نظر واضح . وقد يتوهم دخله في حرمته ، من جهة استفادة الملازمة بين الحرمة